المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٨

288

المصنف

المجلد الثامن عشر

وكان الثّوري وإسحاق يستحبّان أن يقول المرء عند التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ولم نجد ذلك في سائر كتب (1) أهل العلم، وهو من المباح، إن شاء قاله، وإن شاء لم يقله.

وكان ابن عمر يشير بأصبعه إذا صلّى على الجنازة. وكان الأوزاعي يفعله.

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس (2).

(3)؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: أن الصلاة على

6

قال أبو سعيد: معي الجنازة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيام أبي بكر، تكبيرًا غير مؤقت، فلمّا كان في أيام عمره (4) ذلك، نظر الاختلاف في وهي سنة جامعة، فقيل: إنّه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار عليهم في الاجتماع على شيء، وقال:

جمع

(0).

إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اجتمعتم على شيء اجتمع النّاس من بعدكم، وإن اختلفتم اختلف النّاس (6) بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات على معنى ما قيل وهي ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات لا يُزاد فيها ولا يُنقص إلا لمعنى عذر (8).

:

(8) (7)

ومنه (9) قال أبو بكر واختلفوا في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة: فكان ابن عبّاس يقول: ذلك من السُّنَّة وروينا عن عبد الله بن مسعود أنّه

(1) في أ «في كتب سائر».

(2) في أ و ب «بأسًا».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من

أ.

(5) ناقصة من أ. (6) في أ زيادة «من».

(7) في م «العذر».

(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 295، 296.

(9) في أ زيادة «رجع».

١٠٬٧٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.