المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [26]: في ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة

289

قرأها. ورُوي ذلك عن ابن الزبير، وعقبة بن عم (1). وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وفيه قول ثان وهو أن (2) ليس فيها قراءة. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، ومجاهد، والحكم (3) بن عيينة، وحماد، ومالك بن أنس، وسفيان (4) الثّوريّ، وأصحاب الرأي. ورُوي (4) ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة.

وقد روينا (5) عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنّه قال في الصلاة على الجنازة: قراءة فاتحة الكتاب ثلاث مرّات. وروي (6) ذلك عن محمد بن سيرين

وشهر بن حوشب.

(V)

وقال الحسن البصري: اقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ تكبيرة. وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلّى على جنازة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرّتين: بعد التكبيرة الأولى بقراءة فاتحة الكتاب، وبعد (9) التكبيرة الثانية. ولا أعلم في ذلك خلافا (10).

في زيادات الإشراف «عبيد بن عمير».

أ «أنه».

أ ومجاهد بن الحكم».

(4) في أ «وروينا».

(5) في أ زيادة «ذلك».

(6) في أ «روي».

(7) في أ «قال».

(8) في ب «قرأ».

(9) «التكبيرة الأولى بقراءة فاتحة الكتاب، وبعد» ناقصة

(10) في أ «اختلافًا».

من

أ.

١٠٬٧٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.