الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٠290
المصنف
المجلد الثامن عشر
ومعي؛ أنه يخرج في معاني (1) قولهم: إن لم يقرأ الإمام فيها فاتحة الكتاب ناسيا: فإن ترك ذلك كله، ولم يقرأ فيها شيئًا؛ لم تقع الصلاة عندهم، وكان عليه الإعادة. وإن قرأها في أوّل مرّة، وتركها في آخر مرة تمت صلاته.
وفي بعض قولهم: إن صلاته تامة على حال إذا نسيها.
وأحسب أنه (2) في بعض قولهم: أنّه لو تركها عامدًا؛ كان قد أخطأ السنة، ولا إعادة عليه (3).
ومنه قال أبو بكر: روينا عن عائشة ـ رحمها الله (4) «أنّها سُئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت كيف كانت؟
قالت: قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكورنا وإناثنا.
اللهم من أحييت (6) منا فأحيه على الإسلام ومن توفيت (7) منا فتوفه على الإيمان (8).
قال أبو بكر: وبهذا (9) قال سفيان الثوري.
(1) في أ «معنى».
(2) في أ «أن».
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 297، 298.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أوم وذكرنا».
(6) في أ «أحيتنه». (7) في أوم «توفيته».
(8) أخرجه الحاكم عن عائشة وأصحاب السنن عن أبي هريرة. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الجنائز، حديث: 1260. سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت ـ حديث: 2802.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ـ حديث: 1493.
(9) في أ «بهذا».