المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٠

290

المصنف

المجلد الثامن عشر

ومعي؛ أنه يخرج في معاني (1) قولهم: إن لم يقرأ الإمام فيها فاتحة الكتاب ناسيا: فإن ترك ذلك كله، ولم يقرأ فيها شيئًا؛ لم تقع الصلاة عندهم، وكان عليه الإعادة. وإن قرأها في أوّل مرّة، وتركها في آخر مرة تمت صلاته.

وفي بعض قولهم: إن صلاته تامة على حال إذا نسيها.

وأحسب أنه (2) في بعض قولهم: أنّه لو تركها عامدًا؛ كان قد أخطأ السنة، ولا إعادة عليه (3).

ومنه قال أبو بكر: روينا عن عائشة ـ رحمها الله (4) «أنّها سُئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت كيف كانت؟

قالت: قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكورنا وإناثنا.

اللهم من أحييت (6) منا فأحيه على الإسلام ومن توفيت (7) منا فتوفه على الإيمان (8).

قال أبو بكر: وبهذا (9) قال سفيان الثوري.

(1) في أ «معنى».

(2) في أ «أن».

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 297، 298.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أوم وذكرنا».

(6) في أ «أحيتنه». (7) في أوم «توفيته».

(8) أخرجه الحاكم عن عائشة وأصحاب السنن عن أبي هريرة. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الجنائز، حديث: 1260. سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت ـ حديث: 2802.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ـ حديث: 1493.

(9) في أ «بهذا».

١٠٬٧٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.