المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [26]: في ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة

291

وقد روينا عن أنس بن مالك، وواثلة (1) بن الأسقع، الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا

بغير هذا الدعاء.

وروينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجماعة من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة. وهي كتابنا. وما دعا به (3) المرء يجزئ.

في

مذكورة

قال أبو سعيد (4): معي؛ أنّه يخرج في معاني الاتفاق من قول (0) أصحابنا أن الدعاء على الميت في الصلاة ليس بمؤقت ولا محدود، وإنما يستحبّ كلّ واحد منهم شيئًا، ويدعو (6) به ويعلمه، ومعي ومعي؛ أنه لا بدّ (7)، من الدعاء أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات (8)، فهذا عندي يخرج بمعنى الاتفاق. وكذلك إن كان الميت ممن تولاه)؛ خرج عندي بمعنى الاتفاق والدعاء بمعنى الولاية. وبما دعا له من ذلك أجزأ. وأيما (11) يفعل ذلك وقصد إليه المبالغة وإدخاله في جملة المسلمين؛ رجوت أن يجزيه) ومنه: قال أبو بكر: اختلف (13) أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة:

له

(10)

(1) ورد في أ «ووائلة».

(2) ناقصة من أ.

(3) ناقصة

من أ.

(4) في أ زيادة «رضي الله عنه».

(5) ناقصة من أ.

(6) في ب «يدعوا».

(7)

في أ ويدعوا ويعلمه، نسخة ويعمله، ومعني».

(8) في أ وللمؤمنات».

(9) في أ «يُتولّا».

(10) ناقصة

من

?

(11) في أ «وإنما».

(12) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 298، 299.

(13) في أ «واختلف».

١٠٬٧٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.