المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٢

292

المصنف

المجلد الثامن عشر

أبي

فقال كثير من أهل العلم: تسليمة واحدة وروينا هذا القول عن علي بن طالب، وجابر بن عبد الله، وواثلة (1) بن الأسقع، وابن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي أمامة بن سهل، وأبي هريرة، وأنس بن مالك وابن عبّاس، وابن عمر، وبه قال محمد بن سيرين والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح

وعبد الرحمن بن مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وقال الشافعي مرّة بتسليمتين. ومرّة قال: إن شاء سلم تسليمة.

وقال أصحاب الرأي: يسلّم تسليمتين.

قال (3) أبو بكر بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا: أن التسليم من (4) صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشمالا. وكذلك سائر الصلوات إنّما التسليم معهم واحدة).

(4)

مسألة (6):

ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز صلاة الجنازة) إلا بقراءة فاتحة الكتاب؛ لقول النبي: كل صلاة لا يُقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج». ولم يخص

(1) ورد في أ «ووائلة».

(2) في أ «تسليمتين، وقال مرّة».

(3) «أصحاب الرأي: يسلّم تسليمتين. قال» ناقصة

(4) في ب «من».

من

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 299، 300.

(6) ناقصة

من

أ.

(7) ناقصة

من

?

(8) سبق تخريجه

١٠٬٧٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.