المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة

مسألة (1).

ولا تصل على ميّت (2) إلّا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه.

مسألة:

297

وأولى بالصلاة على الميت إذا حضر الإمام، أو أمير الجيش، فإن لم يحضر فالأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب)؛ لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلى عليها بإذن أوليائها. ومن ذلك أنّ أصحابنا يستأذنون (5) الأولياء، فإذا لم يكونوا رجالًا استأذنوا (6) النساء.

مسألة (7).

وبعض أصحابنا رأى أنّ الصّلاة إلى القوم يقدّمون من رضوا به، يصلّي بهم

(8)

على (8) الجنازة كغيرها.

مسألة:

وسيّد العبد يصلّي على عبده دون والده، وإن كان والده حرا.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «الميت».

(3) زيادة من أ.

(4) لم أجده بهذا اللفظ.

(5) في أ و ب «يستأذنوا».

(6) في أ «يستأذنوا».

(7) زيادة من ب.

(8) ناقصة من ب. وفي

«في».

١٠٬٨٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.