الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٨298
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
(1) w
القوم
وأولى بالصلاة عندي أفضل القوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليوم أفضلهم» (). وهذا الخبر عموم (3)، ولم يخص صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة. وقال (4)
أصحابنا غير هذا.
مسألة (0):
ومن أوصى إلى رجل يطهره ويكفّنه ويصلّي عليه، وله أولياء؛ فله ذلك
دون الأولياء.
مسألة:
وأولى (6) بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن والدها حيَّا، وكان جدها لأبيها؛ فالجد أولى بالصلاة عليها، ويقوم مقام أبيها.
وقال (7) ابن عبّاس: قال بعضهم: الابن أولى من الأب.
(1) في ب «لَيَؤُمُّ».
(2) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي مسعود الأنصاري. بلفظ: «يؤم القوم أقرؤهم
لكتاب الله». ولم أجده بلفظ: «أفضلهم».
حيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة - حديث: 1113.
سنن أبي داود - كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة - حديث: 499.
(3) في أ «عمومًا».
(4) في
أ «قال».
(5) ناقصة من
?
(6) في أ «والأولى».
(7) في أ «قال».