المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة

299

مسألة:

وإذا ماتت المرأة جاز لولدها وزوجها (1) أن يصلّيا (2) عليها، ولا يليان القود بها إذا قتلت إلّا أن لا يكون لها عصبة. فإن لم يكن لها عصبة؛ فالولد أولى. فإن لم يكن لها ولد؛ فالدّم لزوجها.

وأما إذا عفا أولياؤها عن القود؛ كانت الدية لورثتها، وللزوج والولد من ذلك بقدر ميراثهما (3) منهما.

مسألة:

وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب (4) من عصبتها. وولدها لا (5) يلي القود، وإنّما (6) له الدية. وزوجها لا يلي من دمها شيئًا. فإن لم يكن لها (1) عصبة؛ فالولد أولى. فإن لم يكن لها ولد؛ فالدم لزوجها.

مسألة (8):

والأولى بالجنازة أقربهم في الرّحم؛ إذا كان يحسن الصلاة.

(1) في أ «لزوجها وولدها».

(2) في أ و ب «يصليان». أو (3) في أ «ميراثها».

(4) زيادة من أ.

(5) في أ «الا».

(6) في أ «فإنما».

(7) ناقصة

من

أ.

(8) في أقدم ذكر «مسألة» بسطر، قبل «وزوجها لا يلي».

١٠٬٨٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.