الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٠المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وقال (1) الفضل بن الحواري: ومن يلي الصلاة (2) على جنازة؛ فله أن يقدّم للصلاة (3) عليها من لا يتولاه إن شاء.
وإذا (4) حضر قوم في موضع جنازة، فأمر رجل (5) منهم رجلًا بالصلاة عليها، فأمر (6) غيره أولى بالصلاة منه.
قال أبو إبراهيم: فإذا كان الولي يعرف أنه يكبر للآمر، وفي نفس المأمور أنه إنّما أمره برأي الولي، فلا بأس. وإن كان شيء يرتاب منه؛ فنحبّ (7) أن لا يصلّي إلّا برأي الوليّ.
مسألة:
ومن دعي إلى جنازة ليصلّي عليها، فأبى (8) وليّ الجنازة، وكره أن يصلّي عليها؟ فلا يصلّي عليها إلا برأي ولي الجنازة).
(1) في أ «قال».
(2) في أ «بالصلاة».
(3) في أ «يقوم بالصلاة».
(4) في أ «فإذا».
(5) ناقصة
من
أ.
(6) في أ «لا من». وفي ب «الأمر».
(7) في أ «فيجب».
(8) في م فأتى» وهو أحسن والتنقيط يجوز التغيير فيه لأنه ليس من وضع المصنف.
(9) في أ زيادة «وقال غيره: ومن أوصى إلى رجل يطهره ويكفنه ويصلّي عليه، وله أولياء، فله ذلك دون الأولياء». وقد مرت قريبًا.