المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة

301

مسألة:

وقال مالك بن غسّان ومن قال في صحته، أو في مرض موته): فلان في الله إن مت فغسلني أو شيّع جنازتي، أو صلّى عليّ، أو وضعني في قبري، أو عُزّي فِيَّ (2)، ثم مات. وكان (3) هذا أولى النّاس به؟ فلا نرى (4) بأسا

حرج من

إن فعل شيئًا من ذلك؛ لأنه (0) فعل أبواب البرّ، وهو لي ذلك منه.

وكذلك إن كان غيره أولى بالميت منه، ثم أمره الوليّ أن يفعل شيئًا من

ذلك، ففعله؛ فليس عليه بأس؛ إن شاء الله.

مسألة:

وسيّد العبد يصلّي على عبده دون ابن العبد وإن كان حرَّا.

مسألة:

وإذا مات الرجل بأرض الغربة مع النّساء، فيهنّ أمه أو أخته، ورجل غريب؟ فإنّه يصلّي عليه الغريب دون النّساء، وتُصلّي (6) النساء خلفه.

مسألة:

ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق في الجنازة. فانظر في (7) الفرق بين صلاة

في

أ «في صحته أو مرضه».

(2) في أ أو غزي ولي». وفي م أو عزّاني».

(3) في أ «فكلّ».

(4) في أ «يرى».

(5) في أ «لأن».

(6) في أ و ب «ويصلّين».

(7) ناقصة من أ.

١٠٬٨٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.