المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٢

302

المصنف

المجلد الثامن عشر

الفريضة والنافلة. وفي كلّ هذا تفسير لمعناه لقول الله تعالى (1): ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124].

مسألة (2)

والأولى (3) بالصلاة على الميت - عندي - أفضل القوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليوم القوم أفضلهم». وهذا الخبر عموم، ولم يخص صلى الله عليه وسلم صلاةً من صلاة. وقال (5) أصحابنا غير هذا.

فإن اعتل معتل بقول الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [الأنفال: 75]؛ قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرّحم عبدًا أو (6) ذمّيَّا، فلا يكون أولى به في الصلاة.

مسألة:

(V)

وإذا حضر جنازة، ولم يحضر إلا نساء؟

فمنهم من قال: يدفنه ولا يصلين عليه.

ومنهم من قال: يصلين عليه.

وعن أبي الحسن: أنّ النّساء لا يصلين على الرّجال.

(1) في أزيادة «للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «وأولى».

(4) سبق تخريجه.

(5) في أ «ولم يخص صلاة من صلاة - صلى الله عليه ـ. قال».

(6) في أ «و».

(7) الأحسن تأنيثها لرفع اللبس والثقل غير المألوف.

١٠٬٨٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.