المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة

303

(2)

مسألة (1).

ومن غيره: وعن (2) أبي عبد الله حمدالله أنّه يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة بالنّساء؛ إذا لم يكن رجل (3)، رجلًا كان أو امرأة)، وتكون في وسط

صف النساء.

مسألة:

وإذا أمر رجل من (5) أولياء الميّت رجلًا أن يصلّي على الميت، وولد الميت

حاضر)، فلا يجوز.

مسألة:

ومن أوصى أن يصلي عليه رجلًا (7) بعينه؟ ففيه اختلاف أصحابنا وبين مخالفينا أيضًا.

بين

مسألة:

والعبد إذا حضر جنازة ابنته وهي حرّة؟

فإن شاء العبد، تقدّم، وإن شاء أمر من يتقدم للصلاة.

(1) زيادة من ب.

(2) في ب «عن».

(3) ناقصة من ب.

(4) أي: إذا لم يحضر الجنازة رجل تجوز صلاته، سواء كانت الجنازة رجلًا أو امرأة.

(5) في

أ زيادة «لعله من غير».

(6) في أ و ب «محاضر».

(7) الأصح رجل.

١٠٬٨٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.