الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة
303
(2)
مسألة (1).
ومن غيره: وعن (2) أبي عبد الله حمدالله أنّه يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة بالنّساء؛ إذا لم يكن رجل (3)، رجلًا كان أو امرأة)، وتكون في وسط
صف النساء.
مسألة:
وإذا أمر رجل من (5) أولياء الميّت رجلًا أن يصلّي على الميت، وولد الميت
حاضر)، فلا يجوز.
مسألة:
ومن أوصى أن يصلي عليه رجلًا (7) بعينه؟ ففيه اختلاف أصحابنا وبين مخالفينا أيضًا.
بين
مسألة:
والعبد إذا حضر جنازة ابنته وهي حرّة؟
فإن شاء العبد، تقدّم، وإن شاء أمر من يتقدم للصلاة.
(1) زيادة من ب.
(2) في ب «عن».
(3) ناقصة من ب.
(4) أي: إذا لم يحضر الجنازة رجل تجوز صلاته، سواء كانت الجنازة رجلًا أو امرأة.
(5) في
أ زيادة «لعله من غير».
(6) في أ و ب «محاضر».
(7) الأصح رجل.
١٠٬٨٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.