الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٤304
المصنف
المجلد الثامن عشر
(1) مسألة:
فإن تقدم مصل فصلى (2) على الجنازة بغير أمر من الخارجين ولا (3) الأولياء؟ قال: هذا من الأئمة الخارجين، فكيف (4) يجوز ذلك له، وجعل نفسه في غير موضعها. فإن صلّوا على الميت لم تُعد عليه الصلاة) مرة أخرى.
مسألة:
وإذا لم يكن للميت وليّ؛ تَقدّم رجل من المسلمين بأمر من الخارجين
فصلى بهم. وإذا لم يكن للمرأة ولي؛ أمر المسلمون رجلًا يصلّي عليها. وهو أيضًا الذي (6) يلى دفنها. هكذا عرفت عن المسلمين.
(7)
مسألة:
وأحق النساء بالصلاة الوالدة، ثم، البنت، ثم الأخت، ثم الأقرب فالأقرب.
(1) في أ زيادة مسألة قد مرّ شطرها الأول، وفيه نقص، وشطرها الثاني سيأتي بعدها، فالأحسن حذف هذه الزيادة حتى من الهامش والأولى بالصلاة إذا حضر الإمام، وأمير الجيش، فإن لم يحضر فالأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب. وبعض أصحابنا رأى الصلاة إلى القوم يقدمون من رضوا به يصلّي بهم في الجنازة كغيرها. فإن تقدّم مقدّم مصلّي فصلّى عليه لغير أمر من الخارجين الأولياء؛ فإنّ هذا من الأئمة الخارجين، فكيف يجوز ذلك له، وجعل نفسه في غير موضعها. فإن صلوا على الميت لم تعد عليه الصلاة مرة أخرى».
في أ «وإن تقدم مصلي وصلى».
(3) في أ «بغير أمر الخارجين من».
(4) في أ «وكيف».
(5) في
أ «الصلاة عليه».
(6) في أ «للذي».
أ «من بعض».