الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة
المصنف
305
فأما الزوجة؛ فليس لها في الصلاة حق إلّا كغيرها من النساء ما كانت قرابة دونها؛ لأنّ الزّوج إنّما قربت منزلته ـ في حال الصلاة على المرأة - بعد أبيها دون ولدها وأخيها، من أجل أنّ الله تعالى جعله في منزلة الحياة في كتابه وسنّة نبيه إمامًا (1) لها، وقوّاما عليها في جميع أمرها. والزوجة ليس لها على زوجها ذلك، ولا تكون قوّامة عليه، وغيرها من القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به. وعن ابن عمر قال: ليس للنساء في الجنازة نصيب.
مسألة:
وإذا حضر الدّمي جنازة أحد أولاده، وهم مسلمون؛ استؤذن في الصلاة عليها، والمسلمون يصلّون عليها، وإنّما يُستأذن في هذا الباب خاصة، وأما سائر الأرحام مثل الأخ أو غيره من أهل الذمة فلا. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد الله: إنّ صلاة الجماعة أفضل من الصلاة على الجنازة؛ إذا
كان في الجنازة من يقوم بها (2).
مسألة:
من كتاب الإشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الصلاة الأمراء
والإمام (3) على الجنازة ووليها حاضر
(1) في أ «وإمامًا».
(2) «مسألة: قال أبو سعيد الله: إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة؛ إذا كان في الجنازة من يقوم بها»
زيادة من ب. وأظن أنها قد مرّت.
(3) في أ «على الجنازة الأمرا والإمام». وفي ب «الأمرا والإمام». وفي م «الأوليا أو الإمام».