الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٢312
المصنف
المجلد الثامن عشر
وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنى: لا يصلّى عليها، ولا على ولدها.
(3)
وقال يعقوب ومن قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب (1)، لا يُصلّى عليه؛ وإن كان يدعي الإمام (3). كذلك (3) الباغية لا يصلّى على قتلاها. وبه قال النعمان. قال أبو بكر: سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ـ ولم يستثن عليهم أحدا - (4) يصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، إلّا الشهداء الذين
(4)
أكرمهم
الله بالشهادة.
قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يصلى على الشهداء باتفاق منهم. وإنّما قيل: لا يطهرون. هكذا عندي
ولا أعلم لولد الزنى معنى يوجب أن لا يصلّى عليه، ولا لمن لا يصح (5) عليه الزنى، ولم يقم عليه الحدّ متى (6) مات. وكذلك جميع أهل الكبائر ممن لم يقم عليه الحد، على ما أتى هو، ويموت به بقود أو بغيره من الحدود، ولا محاربة، فجميع أهل القبلة ـ ما سوى هذا النحو (7) ـ ممن قتل، إنه يصلى عليه). ومنه: قال أبو بكر: إذا اختلط قتلى المسلمين والمشركين صلّي عليهم، ونُوي بالصلاة على المسلمين. هكذا قال (10) الشافعي.
(1) في ب و م وصلب».
(2) كذا. والأولى: الإسلام.
(3) في ب و م وكذلك».
(4) الأفضل زيادة: أن أو زيادة الصلاة، بعد: رسول الله.
(5) في ب و م لمن صح».
(6) في ب و م «حتى
(7) ناقصة من أ.
(8) في ب و م ممن قيل إنه لا».
(9) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 279، 280.
(10) في أ «قول».
(A)