الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٠الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات
المصنف
649
نفسها نجسة من ذاتها، وليست النجاسة فيها محدثةً غسل بياضها، إن كان يخرج (1)، فإن لم يخرج (2) فذلك زَوْاً ولا نجاسة فيه، ولا إعادة عليه إن كان
قد صلى.
وإن كانت النجاسة حادثة في النورة فما بقي من البياض بعد الغسل (3) فهو طاهر.
(4)
قال: والنورة بمعنى (4) النجاسة حادثة فيها ليست أصلية فيها، لأنه (0) إذا تنجست يابسة ثم عملت بالماء، فإنما هي نفسها (6) طاهرة، والنجاسة حادثة، وكذلك إن عُملت بالماء ثم تنجست من قبل الماء والبول، فإذا كانت فيها شيء من الذوات كالعَذِرَة، والدم واختلط فيها فذلك نجس.
(7)
وكذلك الغسل (7) والحرض (8) يُغسل غسل النجاسة فما بقي من الغسل والحرض في البدن والثوب طاهر، قال: ولولا القياس في مثل هذا لكان القياس في الثوب إذا تنجس لا يطهر أبدا، لأنه نجس، والله أعلم.
وقيل: كل ما لم يكن له ذات يبقى أو عين تُتَّقَى) فوقع عليه غسل واحد؛
فقد صحت طهارته.
(1) في م «كانت تخرج».
(2) في م «تخرج».
(3) في م
«الغسل».
(4) في م «لمعنى».
(5) في م «لأنها».
(6) ناقصة من م.
(7) الغسل بالكسر ما يغتسل به مع
الماء.
(8) الحرض محركة: الفساد في البدن.
(9) في أ «تبقى».