المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٨

318

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

قلت: وإذا أسلم صبي ذمّيّ، وكان يصلّي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات من

قبل أن يبلغ، أيصلى عليه؟

قال: لا.

مسألة:

وعن أبي عثمان أنّ من خرج من بطن أمه فيه حياة، بلغت الحياة ما بلغت، وإن لم يستهل؛ فإنّه يُصلّى عليه ويورث.

مسألة (1):

وإذا مات المولود وأحد أبويه مسلم؛ فأيهما كان مسلمًا فهو أحق به وبميراثه (2)،

ولا حق فيه (3) للآخر

(4)

مسألة:

وإذا قال النصراني عند الموت: إنّي مسلم، فأسلم؟

صلي عليه، وورثه؛ لأنه لا يعرف الحال التي لا يقبل الله من أهلها عند الموت، ولا توصف (5)، ولا يعلمها أحد إلّا الله، فإنّه يُصلّى عليه.

(1) زيادة من أ.

اثه». (2) في ب «وميرا

(3) ناقصة من

?

(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 281، 282.

(5) في أ و ب «يوصف».

١٠٬٨٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.