المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت

(1) مسألة:

المصنف

319

وإذا مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفّار، فدفنوه؟

فإنّ المسلمين يصلّون عليه، ويصلّي عليه وليه ومن حضر؛ إذا علموا أنه لم يصل عليه.

وإن لم يعلموا صلّي عليه أم لم يُصلّ عليه ولا يدرون وليه المسلمون أو الكفّار؟

فإنّه يصلى عليه. وإن قدر على عضوه؛ غُسل ذلك العضو، وكُفّن، وصلّي عليه. وكذلك النساء عندنا (). رجع

(3)

مسألة (4).

2

قال: وقالوا: إذا وجد رأس ميّت، ومعه شيء من بدنه؟

جمع، وصلّي (6) عليه، ودفن. وأما إذا لم يوجد رأسه؛ فلا يُصلّى عليه، ويُدفن.

مسألة:

وعن رجل أو امرأة أصيب ميتًا)، لا يعرف مصلّي ميتا)، لا يعرف مصلي) أو يهودي، هل

يصلى عليه؟

(1) في أ زيادة «مسألة: والخنثى يُصلّى عليه، على عندما (أو نحوه) يصلّي على الرجال والنساء من

حيث يخرج البول».

(2) في أكرر ذكر هذه المسألة.

(3) زيادة من أ.

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في أ «قالوا: وقال».

في أ «جمع جميع صلي»

(7) في أ «أصيبا ميتان».

(8) الأصح: مُصَلَّ. وفي م «أمصلي».

١٠٬٨٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.