المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٠

320

المصنف

المجلد الثامن عشر

أنه

فقد قيل: إنّه لا يصلّى عليه حتّى يُعرف أنّه من أهل القبلة)، فإن عُرف أهل القبلة صلّي عليه. وإن وُجد رأسه صُلّي عليه. وإن وُجد بدنه تاما

من

صلّي عليه.

مسألة:

وفي (2) جواب أبي عبد الله: وعن المولود إذا خرج أوّله حيَّا، وآخره في الرّحم

لم يخرج حتى مات؟

لم يورث، ولم يُصلّ عليه.

مسألة:

وإذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره؛ صُلّي عليه. فإذا لم تُعرف (3) له حياة؛ لم تلزمنا الصلاة عليه؛ لأنّ من لم يعلم له حياة لم يسم ميتًا، وذلك أن الأصل أنّ الرّوح لم تنفخ فيه، وإذا كان كذلك لم تجب الصلاة إلا بيقين حياته (4).

مسألة:

قال أبو محمد: إذا خرج الولد ميتا؟

قال أصحابنا: يُغسل، ولا يُصلّى عليه.

قال أبو محمد: إذا خرج الولد حيَّا أو ميّتًا؛ فقد (ه) كمل خلقه، غُسل،

وصلّي عليه.

(1) في أ «الصلاة».

(2) في أ «في».

(3) في أ «وإذا لم يعرف».

(4) في م «حياة».

(0)

ب «وقد».

١٠٬٨٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.