المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت

المصنف

مسألة:

321

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على موتى المسلمين من الأطفال والبله والمجانين،

أحدا. ولم يستثن منهم فالواجب إجراء العموم على ظاهره وعمومه، إلّا ما خصه دليل.

قال جابر بن زيد (1) صلوا (2) على من قال: لا إله إلّا الله.

::

مسألة:

عن أبي الحواري: وعن يهوديّة ولدت من مُصلّ، فخرج بعض الولد، ثم مات كيف القول في الصلاة؟

كله.

فعلى ما وصفت؛ فليس على هذه (3) صلاة؛ لأنّ الولد لم يستهل (4). إذا ماتت المرأة ولم يستهل، ومات الولد في بطنها من قبل أن يخرج وإن خرج بعضه حيًّا ثم مات بعد موتها، وصلّي على الولد؟ رجونا أن لا يكون بذلك بأس. وإنّما تكون الصلاة على الولد وذلك أنه قيل: إذا مات مسلم ومجوسي، ولم يُعرف هذا من هذا؛ غُسّلا جميعًا، ثم صلّي عليهما (ه)، وتكون الصلاة) على المسلم.

قال غيره: ومعي؛ أنّه قيل: إنّه يُصلّى على الصبي، وتدفن هي من أجله في

مقابر المسلمين. وأقول: يُلحد لها أجله (7).

من

(1)

بن زيد» ناقصة

من

أ. أو زيادة من ب.

(2) في ب «وصلوا».

(3) أي: هذه الحالة. (4) تنقص كلمة وكذلك.

(5) في أ زيادة «جميعًا».

(6) أي نية الصلاة.

(7) في مقابر المسلمين. وأقول: يلحد لها من أجله» ناقصة

من أ.

١٠٬٨٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.