الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٢322
المصنف
المجلد الثامن عشر
وكذلك المسلم والمجوسي يُلحد لهما جميعًا؛ إذا لم يُعلم أيهما، ويُقصد
بذلك للمسلم.
مسألة:
والميت إذا وجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من المواضع؟ فإن كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء، وفيه رأسه بعد، وكان في دار الإسلام صلّي عليه. وإن كان قد ذهب رأسه، وبقي البدن وحده؛ صلّي عليه أيضًا. وإن وجد الرّأس وحده صلّي عليه أيضًا. وإن ذهب الرّأس وبقي شيء (1) من الجوارح (3)؛ لم يصلّ عليه. وإن كان في دار الحرب؛ لم يُصلّ عليه.
وإن وجد شيء من جوارحه غير الرّأس، مثل يده أو رجله أو شبه ذلك؛ لم
يصل عليه.
وإن كان في البحر، وكان يقاتل (3) العدوّ، وأنت تراه، حتى ضرب ووقع في البحر، وأنت تراه، ثم وجدته في الساحل، وقد ذهب بعض أعضائه؛ فصل عليه إذا عرفته. وإن وُجد (4) ميتا قد انقطع وذهب، وبقي نصفه () الذي فيه الرأس؛ فصل عليه. وإن لم تجد فيه الرّأس؛ فلا تصل عليه.
وإن وُجد النّصف الذي مما يلي الرجلين؛ فلا يصلى عليه.
(1) «وحده صلّي عليه أيضًا. وإن ذهب الرّأس وبقي شيء» ناقصة من أ. (2) في ب «ذهب الرأس وشيء من الجوارح ـ وفي نسخة ـ وبقي شيء من الجوارح».
(3) في ب «يقابل».
(4) في أ «وجدته».
(0)
أ «بعضه».