الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
323
وإن رأيته وهو يقاتل حتّى ضرب فقطع نصفين، فوقع نصف في البحر، والنصف الذي مما يلي الرّجلين وقع معهم في المركب؛ فلا يصلى عليه). وإن صلي عليه؛ فحسن، ولا أرى بذلك بأسًا.
مسألة:
وإن وُجد رجل ميتا أو مقتولاً، (2) جسدًا بلا رأس؟ فإنّه يُغسل ويُصلّى عليه. وكذلك إن وجد رأسه وصدره؛ غُسل وصلّي عليه.
وإن وُجد نصفه مما يلي الرّجلين فلا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه (3)، ويُدفن. وإنّما يغسل ويصلّى عليه ما وقع عليه اسم إنسان.
(4)
وما كان من الأعضاء يُدفن ويغسّل (4)، ولا يصلّى عليه مثل الرأس وغيره. ولا يصلى على عضو من أعضاء المسلمين؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على موتى المسلمين، فلا يجوز أن يصلى على ميّت ()، ورد النهي عن الصلاة فيه؛ لأنّ النّهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة.
مسألة:
وإذا وُجد بعض جسد الشهيد، وبعضه (6) قد أُكل وذهب؟
غُسل ما وُجد منه، وكُفّن، وصلّي عليه.
(1) يعني
هنا: لا تجب الصلاة عليه.
(2) في أزيادة «إلا».
(3) وكذلك إن وجد رأسه وصدره؛ غُسل وصلّي عليه. وإن وُجد نصفه مما يلي الرجلين فلا يُغسل،
ولا يُصلّى عليه» ناقصة من أ.
(4) في ب «ولا يغسل».
(5) كذا. ولم يتضح لي معناها. (6) ناقصة من أ.
(7) «ما وجد منه زيادة من ب.