الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٤324
المصنف
المجلد الثامن عشر
وإن وُجد الباقي بعدما صلّي على ما (1) دفن؟
غُسل وحُنّط وكُفّن ولم يصلّ عليه. وكذلك إن عرف أنه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين.
قال الربيع: إذا وجد القتيل في المعركة جسده أو نصف وبعض جسده؛ يُصلّى عليه، ويُدفن، ولا يُغسل، ويُل ويُجمع في ثوب، ويُصلّى عليه، ويُدفن.
واحتج من أجاز الصّلاة على بعض الجسد ما روي أن طائرًا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل، فعُرفت بالخاتم فغسلها أهل مكة، وصلّوا عليها.
وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رؤوس.
وعن أبي أيوب الأنصاري: أنه أُتِي برجل رجل مقطوعة، فصلّى عليها. أن طائرًا ألقى بمكّة يدًا في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم، فغسلوها، وصلوا عليها. وقيل: كانت كفّ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد (3). وقيل: إنّها (4)
وروي
كانت كف طلحة.
مسألة:
وإذا مات ميت ولم يصلّ عليه حتى أكلته السباع، ثم أُصيبت (ه) عظامه؟
فإنّها تُجمع، ويُصلّى عليها، وتدفن.
(1) «صلي على ما» ناقصة من ب. (2) ناقصة من أ. وفي م «أو بعض».
(3) في أ «عبد الرحمان
أسد». بن
(4) ناقصة
أ.
من
(5) أي: وجدت.