الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
المصنف
325
مسألة:
وإذا وجد من القتيل في المعركة جسده، أو نصف جسده؟
صلي عليه، ودفن، ولم يُغسل، ويُلفّ، وتُجمع عظامه (1) في ثوب، ثم يُدفن
ويُصلّى عليه.
مسألة:
من كتاب أبي قحطان:
وسألته
عن الميت إذا وجد في الساحل، أو في الصحراء، أو في موضع من
المواضع ميتًا، هل يُصلّى عليه؟
قال: إذا كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء، وفيه رأسه بعد،
وكان في دار الإسلام؛ صلي عليه.
مسألة:
قال أبو سعيد: (2) في رجل وُجد ميّتًا، ولم يُعلم ما هو؟
إنّه يُغسل ويُكفّن ويُصلّى عليه، ويُدفن. وكذلك ولد الخنثة (3) (4) إذا وجد (ه)
ميتا؛ فعل به مثل ذلك.
وقال أبو الحسن: إذا وجد ميتًا.
(1) في أ «العظام».
في أ زيادة «قال».
(3) في م «الجنة».
(4) ناقصة من ب.
(5) في م «وجد ميتا؟ إذا وجد ميّتًا ولم تعلم هويّته يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وكذلك ولد
الجنة إذا وجد».