المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت

المصنف

325

مسألة:

وإذا وجد من القتيل في المعركة جسده، أو نصف جسده؟

صلي عليه، ودفن، ولم يُغسل، ويُلفّ، وتُجمع عظامه (1) في ثوب، ثم يُدفن

ويُصلّى عليه.

مسألة:

من كتاب أبي قحطان:

وسألته

عن الميت إذا وجد في الساحل، أو في الصحراء، أو في موضع من

المواضع ميتًا، هل يُصلّى عليه؟

قال: إذا كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء، وفيه رأسه بعد،

وكان في دار الإسلام؛ صلي عليه.

مسألة:

قال أبو سعيد: (2) في رجل وُجد ميّتًا، ولم يُعلم ما هو؟

إنّه يُغسل ويُكفّن ويُصلّى عليه، ويُدفن. وكذلك ولد الخنثة (3) (4) إذا وجد (ه)

ميتا؛ فعل به مثل ذلك.

وقال أبو الحسن: إذا وجد ميتًا.

(1) في أ «العظام».

في أ زيادة «قال».

(3) في م «الجنة».

(4) ناقصة من ب.

(5) في م «وجد ميتا؟ إذا وجد ميّتًا ولم تعلم هويّته يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وكذلك ولد

الجنة إذا وجد».

١٠٬٨٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.