المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٥١

650

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

أبو سعيد فى من كانت فيه نجاسة ذاتية أو غيرها يابسة أو رطبة، فحرّكها في الماء الجاري حتى ذهبت فإذا زالت النجاسة وقد حصلت الحركة التي

(2)

بمثلها يُزيل (1) تلك النجاسة، مع مس الماء الجاري (2) أجزأه (3) ذلك، وإن كان ثوبا أو إناء فسواء، ويجزئ، والله أعلم.

مسألة:

وعنه في من كان بين كتفيه نجاسة مثل بول أو ماء.

قال: إذا صب عليها الماء صبا يكون له حركة، تقوم مقام العرك، أجزأه ذلك إن شاء الله.

وإن كان في رجليه دم فجاء إلى النهر، وهو ناس للدم، فقام في النهر)، فذهب من غير عرك ولا حركة، ثم صلّى لم تتم صلاته، وإن خاض قدر ثلاث خوضات حتى ذهب (1) عين الدم طهر.

(7)

مسألة:

وإذا قلس الصبي ثم رضع أمه، فغسلت ثديها، ولم تغسل فم الصبي، ثم

رضع ثانية، لم يفسد ثديها.

(1) في أ «مثلها يزيل».

(2) زائدة في م.

(3) في أ «أجزى».

(4) في م «الدم».

(5) في أ «الفلج».

(6) في أ ذهبت».

(7) القلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء.