المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٦

326

المصنف

المجلد الثامن عشر

ومن وُجد ميتا) في أرض الإسلام، فلم يُعلم أمسلم أم مشرك؟ فالحكم على الأغلب (3)، إن كان من أهل الإسلام (3) طهر، وصلّي عليه.

وإن كانوا (4) سواء نظر علامات الإسلام وأثر السجود في الجبهة والرّجلين، وقلم الأظافر والشارب، وما يستدل به، فإن عُلم أنّه مسلم صلّي عليه بتلك العلامات ودفن.

وإن عُلم أنّه مشرك؛ لم يُطهّر، ولم يُصلّ عليه، ولم يُلحد له)، ولكن تحفر له حفرة، فيسحب فيها كالجيفة)، () ويدفن كما تدفن الميتة إذا ماتت. هذا ما عرفت.

ومن قتل نفسه عمدا؟

مسألة:

كان كافرا، ولا يُصلّى عليه. وإن قتل نفسه خطأ؛ فلا إثم عليه في ذلك،

والصلاة عليه جائزة.

مسألة:

ومن

ألقى نفسه في الحريق متعمدا لتأكله النار؟

فإنّه كافر، ولا يُصلّى عليه. فإذا خرج من النار؛ فإن أمكن غسله بالأيدي غسل غسلًا، وإلّا صبّ عليه الماء صبا. وإن كان صبّ الماء يضره؛ يُمّم بالتراب.

(1) «ميتا. ومن وُجد ميتا» ناقصة

من

(2) في أ زيادة «فما كان الأغلب كان حكمه». (3) في أ «كان أهل الإسلام أكثر». (4) في أ «كان».

(0) ناقصة من ب.

(6) لكن هل يسمح الإسلام بإهانة الإنسان.

(7) في

أ زيادة «لا يلحد له ولا يطهر ولا يصلى عليه، ولكن».

(8) في أ «هكذا».

١٠٬٨٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.