الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
مسألة:
المصنف
327
(1)
ومن اعتكف في مسجد، فقُتل، ولم يُصلّ عليه، ولم يُعلم أين هو، فوجدت (2) رأسه أو شيئًا منه قد (3) عرفته؛ فاجمع ذلك، وصلّ على ما وجدت منه، وادفنه.
مسألة:
ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان الشّافعي وأحمد بن حنبل يقولان: يصلّى على العضو من أعضاء الإنسان. وروينا عن عمر صلّى على عظام بالشام. وعن أبي عبيدة أنه صلّى على رؤوس المسلمين، لا يصح ذلك عنهما.
وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يُوارى.
وقال عامر الشعبي: يُصلّى على البدن. وبه قال مالك بن
وقال: لا يُصلّى على يد ولا على رأس ولا على رجل.
أنس.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يوجد البدن؛ فإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس؛ غُسل وكُفّن وصلي عليه عندهم. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج من قول أصحابنا (4) نحو هذا الاختلاف: من قال: إذا وجد () من الميت رأسه؛ صُلّي عليه. وإن لم يوجد رأسه،
قال
ووجد سائر بدنه؛ لم يُصلّ عليه.
وقال من قال: يصلّى عليه إذا وجد بدنه كلّه، ولا يصلّى على العضو منه.
(1) في أ «ولا». (2) في م ووجد».
(3) ناقصة
من أ
أ.
(4) في أ «في قول أصحابنا من».
(5) في أ «وجدت».