المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٨

328

المجلد الثامن عشر

(1) وقال من قال: يصلّى على العضو منه، كما يصلّى على بدنه. فهذا (2) كله إذا ثبت له حكم الإسلام، وإنّما هو متفرّق الأعضاء. وأما إذا لم

(3)

يُعرف أمسلم هو أم غير مسلم؟

فقال من قال: يعرف أنه مسلم).

وقال من قال: لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه، ويُعرف أنه من أهل الإقرار؛

لأنه إنما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة.

مسألة:

والزنجي إذا مات وهو بالغ مجنون؟ فإنّه يُصلّى عليه. وإن كان بالغًا غير مجنون؟ لم يُصلّ عليه.

والصبي يُصلّى عليه إذا كان في يد المسلمين.

مسألة:

من كتاب الإشراف واختلفوا في الصلاة على ولد الزني

فقال أكثر أهل العلم: يُصلّى عليه. كذلك قال عطاء والزهري، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وكان قتادة يقول: لا يُصلّى عليه.

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه:

فكان الحسن البصري وقتادة يرون الصلاة عليه.

(1) في أ زيادة «مسألة».

(2) في أ «وهذا». (3) في أ «مسلم هو أو». (4) أي: يعتبر أنه مسلم.

١٠٬٨٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.