الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
329
وقال الأوزاعي: لا يُصلّى عليه. وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصلّ عليه. قال أبو سعيد: أمّا ولد الزّني؛ فقد مضى القول فيه. وأما من قتل نفسه بغير حق متعمدًا على ذلك (1) بما يشبه معنى القتل من غيره ظلمًا (2) لحقيق أن يلحقه معنى ما لحق المصرّ المقتول، أو (3) من يُقام عليه الحدّ على نحو ذلك، غير ثابت. وإن (4) لم يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر؛ لم يزل عنه حكم ما يثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الإقرار).
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ويصلّى (6) على عضو من أعضاء المسلمين؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على موتى المسلمين.
(7) مسألة:
جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين: أنه من كان من أهل الصلاة ومات وهو
أقلف؛ لم يصل عليه.
(1) في أزيادة «متعديًا».
أ زيادة «أنه».
(3) في ب «و».
(4) في ب زيادة «كان».
(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 279، 280.
(6) في أ «ولا يصلى». (7) في أ زيادة «مسألة: أبي عثمان أنّ وعن
من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة وما بلغت ولو
لم يستهل فإنه يصلى عليه ويورث. مسألة من الزيادة المضافة عن القاضي أبي علي في الصلاة على المصلوب عن جابر أن من رآه أو نحوه لا يلزمه الصلاة. مسألة عمّن رأى رأس إنسان فعليه أن يواريه ولا تلزمه الصلاة عليه. وقيل: إن عرف أنه رأس فلان صلّى عليه والله أعلم. رجع إلى الكتاب. والمرجوم إذا جاء تائبا صلي عليه، وإن رجم بلا توبة؛ فلا يصلى عليه. وجاء» وقد مرت المسألة الأولى.