الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٠المصنف
المجلد الثامن عشر
أنها
مسألة:
ومن حُدّ في الزنى؟ إن أقر تائبا؛ صلّي عليه.
وإن قامت عليه بينة عدل، وهو منكر، ولم يُقرّ تائبا، فأقيم (1) عليه الحد؟
فإنّه يُدفن، ولا يُصلّى عليه.
مسألة:
وعن عليّ: «إذا عرفتم الجنازة أنّها من أولياء الله؛ فصلّوا عليها. وإذا عرفتم أعداء الله؛ فلا تصلّوا عليها. وإن لم تعرفوا أي ذلك هي؛ فصلّوا على
من
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإن يكن منهم تصبه دعوتك».
مسألة:
والمولود إذا قالت القابلة (2): إنّه خرج أوّله حيًّا وآخره في الرحم لم يخرج
حتى مات؟
فإذا لم يخرج من الرّحم حتى مات؛ لم يورث، ولم يُصلّ عليه.
والنفل إذا مات صلّي عليه.
مسألة:
وقال الربيع: ولد الزني يُصلّى عليه).
(1) في ب «وأقيم».
أ «القائلة».
(3) في ب «ميتا فلم».
(4) «مسألة: والنفل إذا مات صلّي عليه. وقال الربيع ولد الزني يُصلّى عليه» ناقصة من أ.
١٠٬٨٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.