الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣١الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
المصنف
331
مسألة:
والمتلاعنان إذا ماتا وقد تلاعنا؛ صلّي عليهما.
مسألة:
ومن ولد (1) ميّتا؛ فلا يصلّى عليه، إلّا أن يولد حيا فيموت بعد ذلك،
فيصلى عليه (2).
مسألة:
ومن مات تحت الرّجل بالبينة منكرًا؟
فلا يصلى عليه ولا بأس بالصلاة على من أقرّ على نفسه تائبا. ومن أقر على نفسه بغير بينة، وأُقيم عليه الحدّ ومات؟
فإنّه يُصلّى عليه.
مسألة:
عل
وقال: إنما نهى الله نبيه علي أن يصلى على المنافقين إذا ماتوا في الكفر، قوله (3) في سورة براءة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) [التوبة: 84]. ثم أخبر عنهم فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 84]، يعني أنهم كفروا بتوحيد الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
وأما من مات من أهل الكبائر، ومن أهل التوحيد والبغي؟
في أ زيادة «له».
(2) في أ «فيموت فيصلى عليه بعد ذلك».
(3) زيادة من ب.