المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٢

332

المصنف

فللمسلمين أن يُصلّوا عليهم

(1)

المجلد الثامن عشر

وأصل الدين ثلاث خصال من السُّنَّة الجهاد مع كل خليفة عدل. والصلاة مع كل أمير. والصلاة على كل من مات من أهل القبلة، فإنّ صلاتهم عليه سُنَّة.

وقال قائل من الفقهاء: إن لم تصلّوا على أهل قبلتكم؛ فدعوهم لغيركم. وقال أبو المؤثر: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله (2) بن أبي، ثم حرّم الله عليه خاصة دون المؤمنين، وأحلّ لسائر المؤمنين الصلاة عليهم.

مسألة:

قال ابن عباس: «إنّ النّبي صلّى على عبد الله بن أبي المنافق، وذلك قبل

أن يُنهى عن الصلاة على المنافقين)

أكله ومن

(4)

4 مسألة:

سبع، فذهب به، ولم يُقدر عليه ولا على شيء منه؟

فإنّه يُصلّى عليه.

وإن قدر على شيء منه؛ غُسل ذلك الشّـ غُسل ذلك الشيء، وكُفّن، وصلّي عليه. وكذلك

النساء عندنا.

(1) كذا.

(2) في أ «عبد الرحمن».

(3) والنهي ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: 84]. (4) في أ زيادة «مسألة: وإذا أسلم صبي ذمي، وكان يصلّي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات قبل لم يصل عليه. مسألة والصبي يسبى فيموت، وهو في ملك المسلمين؟ فإنّه يصلى عليه. ومن وقع من السباء من الصغار في سهم مسلم، ثم مات؟ صلّي عليه. حكمه حكم العبد. ومن وهو في ملك مسلم؛ صلّي عليه وإن كانوا في جماعة البغي؛ لم يصلّ عليهم. وبه يأخذ أبو أيوب. مسألة: وقيل: إذا مات مسلم ومجوسي، ولم يعرف هذا من هذا؛ غُسلا، ثم صلّي عليهما، وتكون

الصلاة على المسلم».

مات

١٠٬٨٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.