المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت

المصنف

333

وإن قطعت يد رجل بالقصاص، ثم قتل؟

جمع ذلك كله، فغُسل، ثم صلّي عليه.

مسألة:

وإن مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفار ودفنوه؟ فإنّ المسلمين يصلّون عليه، ويُصلّي عليه وليه ومن حضر؛ إذا علموا أنه لم يصل (1) عليه.

فإن لم يعلموا أصلّي عليه أو لم يصلّ عليه، ولا يدرون وليه المسلمون

أو الكفّار؟

لم يصل عليه.

مسألة:

عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي قال: «صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم». فصلّى عليه رسول الله وأصحابه، فصففنا خلفه صفوفًا. قال جابر وكنت في الصف الثاني أو الثالث» (2). عن قتادة، عن جابر بن عبد الله (3): «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَما بلغه موت النجاشي

استغفر له» (4). قال: بلغنا ذلك.

(1) في أ «ومن حضره؛ إذا علموا به لم يصل

(2) سبق تخريجه (3) في ب «بكر بن عبد الله» (4) أخرجه أحمد عن ابن مسعود. أحمد بن حنبل ـ

مسند

ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن مسعود الى - حديث: 4253.

وورد عند قتادة في سند الخبر عند الطبري وسنده: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن

قتادة، قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ ذكر لنا أن هذه

=

١٠٬٨٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.