المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٤

334

المصنف

المجلد الثامن عشر

وقال ابن عبّاس: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة، ومات بالحبشة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فقام في المصلى، وقام أصحابه، واستقبل القبلة وصلّى عليه وكبّر أربعًا (1).

وعن موسى قال: بلغنا أنّ موسى بن أبي جابر صلّى على الربيع بإزكي حين

بلغه موته بالبصرة.

ومن كتاب: عن قتادة، عن أبي هريرة قال: لا تصلّي الملائكة على نائحة

ولا مُرِنَّة.

وبلغنا أنّ (2) عمر بن الخطاب له قال: لا حرمة لها.

مسألة:

ولا يجوز أن يصلّى على الميّت مرّتين؛ لأنّ الفرض قد سقط بالمرّة الأولى. والثانية لو فعلت لكانت نفلًا. ولا يصح النفل بالصلاة على الميت، والإجماع أيضًا مانع من ذلك؛ لأنه ليس لأحد أن يعيد الصلاة على الميت. والله أعلم.

مسألة:

وأُحبّ الصّلاة على المصلوب من المسلمين ظلمًا. كذا وجدت عن بعض أصحابنا. والله أعلم.

ومن كتاب (3): إنّ المصلوب لا يُصلّى عليه. والله أعلم.

الآية نزلت في النجاشي وفي ناس من أصحابه آمنوا بنبي، وصدقوا به. قال: وذكر لنا أن الله استغفر للنجاشي، وصلى عليه حين بلغه موته».

نبي

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة آل عمران مدنية، القول في تأويل قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَب … - حديث: 7647.

(1) سبق تخريجه

(2) في أ «عن».

مز

(3) في م زيادة «الإشراف».

١٠٬٨٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.