الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٥المصنف الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
مسألة:
335
ولا يُصلّى على المولود حتّى يستهل خارجًا، وتُعلم حياته، ولكن يُلت في خرقة نظيفة، ويُدفن بغير صلاة؛ لأنّه كان ميّتًا، وإنّما تكون الصلاة على من مات بعد حياة كانت له بعد خروجه من بطن أمه، قلّت الحياة أو كثرت.
مسألة:
قال أبو الحسن ويُصلّى على البارّ والفاجر من أهل القبلة.
مسألة:
ابن عمر:: «أنّ (1) أنّ (1) النبي (2)
صلّى على امرأة (3) زانية ماتت في نفاسها» (4).
مسألة:
من الزيادة المضافة: ولو أنّ أسيرًا من أهل البغي دفع) إلى الإمام، ممن قد
حل دمه فقتل صبر ا ()؟
فإنّه يُدفن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُغسل.
ولو أنّ الأسير تاب (7) من بعد أن قُدر عليه، وصار في الأسر؟
(1) في أ «عن».
(2) في أ زيادة «أنّه».
(3) زيادة من أ.
(4) أخرجه محمد بن الحسن محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال حدثنا الهيثم، عن سعيد بن عمرو،
عن ابن عمر أنه صلى على امرأة ولدت من الزنا، ماتت هي وابنها، فصلى عليها ابن عمر». الآثار لمحمد بن الحسن - باب الصلاة على جنائز الرجال والنساء، حديث: 246.
(5) في م «رفع».
(6) كذا. ولم يتضح لي معناها.
(7) في أ «مات».