الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٢الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات
المصنف
651
مسألة:
ومن تنجس فوه فسال الدم أو البزاق (1) على شفتيه، ثم أخذ (2) الماء بيده من إناء أو ماء لا (3) ينجس، ثم أهداه إلى فيه فلقيته النجاسة (4) قبل أن يصل إلى فيه)، فمضمض فاه بذلك، ومسح على موضع النجاسة منه بشيء، ففعل ذلك ثلاثا، أيطهر؟ قال: حتى يصل إلى فيه ماء طاهر لا نجاسة فيه، ثم يطهر، ولا يطهر بماء نجس قد تنجس قبل وصوله إلى النجاسة، فإن كان يصب بإناء في كفّه، ويهدي به إلى فيه ولا يعود يغسل يده، ففي هذا اختلاف)، وأحب أن يجزيه، لما مضى، وأحب أن يستقبل غسل (8) كفّه كلما أراد.
(6)
مسألة:
قال بشير: سألت الفضل عن من شرب ماء نجسًا، ثم مضمض فاه
مرة واحدة؟
فوقف، ثم قال: أرجو أن يجزيه: وشبّه بشير (9) نبيذ الجر (10) بذلك.
(1) في م «والبصاق». (2) في أ «فأخذ».
(3) في أ «ما لا».
(4) في م «نجاسة».
(5) في م «فمه». (6) في أ «ويهديه». (7) في م «اختلاف».
(8) في أ «يغسل».
(9) في م «وشبهه بشربه».
(10) وقد وردت في م «نبيذ الحر» وعلق عليه المحقق بأن معناه «ثمرة الرطب».