الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٦336
المصنف
المجلد الثامن عشر
فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُصلّى عليه. وسل عنها.
ولو أنّ عند أهل الشّرك وأهل البغي أُسارى من المسلمين، فأُصيبوا خطأ؟ فإنّهم يُغسلون، ويُكفّنون، ويُصلّى عليهم، ويُدفنون، وليسوا (1) بمنزلة البغي، ولا بمنزلة من جاهد المسلمين.
ولو أغار (2) العدو، فقتل النساء والرجال والأطفال من غير محاربة؟
فإنّهم يُغسلون، ويُكفّنون، ويُصلّى عليهم.
وإذا أغار العدو، فقُتلوا؟
فمن (3) كان محاربًا؛ لم يُغسل، ومن قُتل في منزله أو في طريق من غير
المحاربة؛ غسل
مسألة:
ومن قتل في أرضه رجال فقطعتهم السّباع، وتفرّقت عظامهم في أرضه؟ فجائز له إخراجها، وعليه دفنها في جانب المباح، أو في (4) جانب من أرضه، وما انكسر من عظامهم مَنْ لَقَطَه في يده من غير عمد لم يضمن ذلك، وعليه ضمها ودفنها حيث يجوز. وإن تعمّد لكسرها (5) أو أمر (6)، فعليه الضمان حيث
يضمن (7) بالأمر. والله أعلم.
(1) في أ «وليس».
في
أ «اعادر».
(3) في أ «ممن».
(4) ناقصة من ب.
(5) في أ «فإن تعمد في كسرها».
(6) كذا. ويعني: أمر بكسرها.
(V)
«ضمن».