المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت

مسألة:

337

ولا تجوز الصلاة على القبر (1)؛ لقول النبي من طريق أبي سعيد الخدري: لا يصلى على قبر ولا إلى قبر»).

عن عليّ أنّه دُعي إلى جنازة، فجاء وقد فرغ النّاس من الصلاة عليها، فقال: إن سبقتموني بالصّلاة (3) فلم تسبقوني بالدعاء، ثم وقف فدعا ولم يصل، ولو جاز إعادة الصلاة) ليصلّي عليها، ولم يجتز بالدعاء.

وعن عبد الله بن سلام: أنه جاء إلى جنازة عمر بعدما صلّي عليها، فقال مثل مقالة عليّ، وجعل القبر بينه وبين القبلة ووقف ودعا ولم يصلّ.

مسألة:

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت

حياته، واستهل؛ صلّي عليه.

واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف (5) حياته:

فروينا عن ابن عمر وابن عبّاس وجابر، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، والزّهريّ، أنّهم قالوا إذا استهل المولود صلّي عليه.

وقال الحكم بن عيينة وحماد، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يُصلّ عليه.

(1) في أ على الميت من تيرة ولا على القبر». (2) أخرج الطبراني عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلى إلى قبر ولا على قبر». المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ا ـ كريب عن

ابن عباس، حديث: 11959.

(3) في أ «في الصلاة».

(4) في أ «أعاد للصلاة».

(5) في أ «واختلف في الطفل الذي لم يعرف».

١٠٬٨٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.