الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٨338
المصنف
المجلد الثامن عشر
(1)
وقد روينا عن ابن عمر قولا ثالثا؛ وهو: أن يُصلّى عليه ولو لم يستهل.
وبه قال محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، وهو وإسحاق بن راهويه.
مذهب أحمد بن حنبل،
وقد روينا عن النبي أنه قال في الطفل: «يُصلّى عليه» (2).
مسألة (3)
قال أبو سعيد: أما إذا صحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه، وكان من أهل القبلة؛ فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا، والصلاة عليه ثابتة. وأما إذا تم خلقه، ولم تصح حياته؛ فقد اختلف (4) في الصلاة عليه: فأوجب ذلك بعض، ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه. ولعلّ أكثر القول من أصحابنا: أنّه إنّما الصّلاة على الميت بعد الحياة).
(1) في أ «وإن».
(2) أخرج الحاكم: «عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماشي أمام الجنازة، والراكب
خلفها، والطفل يصلى عليه».
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الجنائز، حديث: 1246.
(3) زيادة من أ.
(4) في ب «يختلف».
(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 277، 278.