الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٩الجزء الحادي والثلاثون
انتقى ما وجدته والى اول باب [30]
المصنف
ساج كتاب المصنف في
في دفن الميت قبل الصلاة عليه
وفي الصّلاة على القبر
339
صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے
ومن جواب أبي سعيد: وذكرتَ في ميّت دفن قبل أن يُصلّى عليه. قلت: هل
يُصلّى عليه وهو مدفون؟
فمعي؛ أنه إذا كان لعذر؛ جاز ذلك. وكذلك إن كان لغير عذر؛ فيعجبني أن يتوبوا من ذلك، ويصلّوا عليه، ولو كانوا قد دفنوه (2).
(1)
مسألة:
وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلّوا عليه. فقد خالفوا الأثر بذلك (4)؟
(1) في أ «أعجبني». (2) في أ «قبروه».
(3) في أزيادة مسألة ذكرت في أول باب 31، ونقلتها منه مع مقابلتها وفيها اختلاف طفيف «مسألة: واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون. وحجة من أجازها: أنّ النبي صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلّى عليه. وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن: أنّ الصّلاة على النجاشي كانت مخصوصة. وهذا القول أشيق إلى نفسي، والنظر يوجبه. والذي عندي ـ والله أعلم - أنّ النجاشي لم يكن صُلّي عليه، وإن لم يكن يُصلّى عليه؛ فجائز أن يكون صلّي على قبره؛ لأنّ الصّلاة على موتى المسلمين واجبة». (4) في أ «في ذلك».