الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٠340
المصنف
المجلد الثامن عشر
قال: معي؛ أنّ عليهم التوبة.
قلت له: فهل عليهم أن يُصلّوا عليه بعد أن قبر؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإذا (1) كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم أن يرجعوا من منازلهم يُصلّوا على قبره؟
قال: معي؛ أنهم يصلّون عليه في مواضعهم، حيث كانوا تجوز الصلاة عليه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين وصله خبره (2) وهو بأرض الحبشة. قلت له: فإن لم يعرفوا الصلاة؟
قال: عليهم أن يتعلموا (3) يصلّوا عليه).
قلت له: فإن وصل قوم إلى جنازة وقد قُبر الميت، وقد صلّى من تقدم قبلهم عليه، هل لهم أن يصلّوا على قبره، ويتقدّم إمام) منهم يصلّي بهم أم لا؟ قال: معي؛ أنّ لهم ذلك، وهو عندي من الفضل.
قلت له: فإن لم يكن في الجماعة أحد يصلّي عليه، وقبر الميت قبل أن يُصلّى عليه (6)، هل يجوز لهم أن ينبشوه ويصلّوا عليه؟
قال:
معي؛ أنه يجوز لهم أن يصلّوا عليه، ولا يجوز لهم نبش القبر).
(1) في أ «إذا».
في أ «الخبر بموته».
(3) في م زيادة «كيف».
(4) قلت له: فإن لم يعرفوا الصلاة؟ قال: عليهم أن يتعلموا يصلّوا عليه» ناقصة
(5) في أ «إمامهم».
من أ.
(6) في أ و ب زيادة وإن لم يفعلوا لم يكن عليهم يبدو أنه ليس محلها، ويظهر أن محلها السطر
(V)
السابق، في الجواب السابق. «القبور».