المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٠

340

المصنف

المجلد الثامن عشر

قال: معي؛ أنّ عليهم التوبة.

قلت له: فهل عليهم أن يُصلّوا عليه بعد أن قبر؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا (1) كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم أن يرجعوا من منازلهم يُصلّوا على قبره؟

قال: معي؛ أنهم يصلّون عليه في مواضعهم، حيث كانوا تجوز الصلاة عليه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين وصله خبره (2) وهو بأرض الحبشة. قلت له: فإن لم يعرفوا الصلاة؟

قال: عليهم أن يتعلموا (3) يصلّوا عليه).

قلت له: فإن وصل قوم إلى جنازة وقد قُبر الميت، وقد صلّى من تقدم قبلهم عليه، هل لهم أن يصلّوا على قبره، ويتقدّم إمام) منهم يصلّي بهم أم لا؟ قال: معي؛ أنّ لهم ذلك، وهو عندي من الفضل.

قلت له: فإن لم يكن في الجماعة أحد يصلّي عليه، وقبر الميت قبل أن يُصلّى عليه (6)، هل يجوز لهم أن ينبشوه ويصلّوا عليه؟

قال:

معي؛ أنه يجوز لهم أن يصلّوا عليه، ولا يجوز لهم نبش القبر).

(1) في أ «إذا».

في أ «الخبر بموته».

(3) في م زيادة «كيف».

(4) قلت له: فإن لم يعرفوا الصلاة؟ قال: عليهم أن يتعلموا يصلّوا عليه» ناقصة

(5) في أ «إمامهم».

من أ.

(6) في أ و ب زيادة وإن لم يفعلوا لم يكن عليهم يبدو أنه ليس محلها، ويظهر أن محلها السطر

(V)

السابق، في الجواب السابق. «القبور».

١٠٬٨٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.