المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤١

المصنف الجزء الحادي والثلاثون - باب [30]: في دفن الميت قبل الصّلاة عليه وفي الصلاة على القبر

341

قلت له: فإن صُلّي على الميت وقد قبر الرّجل رجل واحد. هل يجزي عن الجماعة، أو يصلّوا عليه الجماعة؟

قال معي؛ أنّه إذا صُلّي على الميّت؛ فقد صُلّي عليه، فليس

عليهم.

مسألة:

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يُصلّى عليه (2)

إلى شهر (3).

وقال إسحاق بن راهويه: يُصلّى عليه إلى شهر للغائب في السفر، وإلى ثلاثة (4)

للحاضر.

وقال النعمان: إذا نسي أن يُصلّي على الميت؛ صلى عليه ما بينه وبين ثلاث. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قدمت بعد أخيها بشهر،

وقد روينا عن

فصلت على قبره.

قال أبو سعيد: معي؛

أنه إذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر؛ فلا يمنع ذلك قرب

ولا بعد (). فإن كان قد صلّي (7) عليه؛ فإنّما الصلاة عليه بمعنى التخيير. وإن لم

(9)

يكن صلّي عليه؛ فيصلّي عليه صلاة واحدة، وباقي (8) ذلك بمعنى التخيير (؟).

(1) في أ «وليس». (2) زيادة من أ.

(3) أي ما دام لم يمض شهر على قبر الميت فيمكن الصلاة عليه.

(4) في ب «ثلاث».

(5) زيادة من ب.

(6) أي: لمن أراد أن يتطوع صلاة أخرى للميت.

(7) في أ «كانوا قد صلوا».

(8) في ب «وما في».

(9) أي: الصلاة الأولى على الميت فرض وما كان من صلاة بعد ذلك فهي ليست بفرض، بل

على التخيير.

١٠٬٨٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.