المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٢

342

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وسئل عن الرّجل إذا خرج في أثر الجنازة، فوصل إلى المقبرة وقد قبر الميت. هل له أن يصلّي على الميت وهو في قبره؟

قال: معي؛

أنّ له ذلك، والصلاة جائزة له؛ إذا كان الميت من أهل

الولاية، ويقوم على القبر، وتكون نيّته الصّلاة على الميت؛ ولو كان قد

صلّي عليه.

(1)

قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط القبر؟

قال: معي؛ أنهم إن وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلوا على الجنازة فيها؛ فعندي أنه لا بأس بذلك.

قلت له: فهل يجوز أن يُصلّى على الميت وقد قبر، جماعة بعد جماعة، في ذلك اليوم الذي قُبر فيه؟

قال: معي؛ أنّه جائز بعد أن يقبر، وقبل أن يقبر.

قلت له: وهل يجوز (2) لهذه الجماعة التي صلّت على هذا الميّت مرّة أن يصلّوا عليه مرّة ثانية في ذلك اليوم أو بعده؟

قال: معي؛ أنّ لهم ذلك؛ ما لم يخافوا في ذلك أن يتأسى بهم (3)، ويثبت ذلك، فيكون (4) ذلك شبه اللازم؛ إذا كانوا ممن يتأسى بهم.

(1) ناقصة من

أ.

(2) في أ «قلت: فيجوز».

(3) في أ «يناسا بهم». وفي ب نناشى بهم». وصوبناها اجتهادًا.

(4) في أ «وثبتت ذلك، ويكون».

١٠٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.