الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٢342
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وسئل عن الرّجل إذا خرج في أثر الجنازة، فوصل إلى المقبرة وقد قبر الميت. هل له أن يصلّي على الميت وهو في قبره؟
قال: معي؛
أنّ له ذلك، والصلاة جائزة له؛ إذا كان الميت من أهل
الولاية، ويقوم على القبر، وتكون نيّته الصّلاة على الميت؛ ولو كان قد
صلّي عليه.
(1)
قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط القبر؟
قال: معي؛ أنهم إن وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلوا على الجنازة فيها؛ فعندي أنه لا بأس بذلك.
قلت له: فهل يجوز أن يُصلّى على الميت وقد قبر، جماعة بعد جماعة، في ذلك اليوم الذي قُبر فيه؟
قال: معي؛ أنّه جائز بعد أن يقبر، وقبل أن يقبر.
قلت له: وهل يجوز (2) لهذه الجماعة التي صلّت على هذا الميّت مرّة أن يصلّوا عليه مرّة ثانية في ذلك اليوم أو بعده؟
قال: معي؛ أنّ لهم ذلك؛ ما لم يخافوا في ذلك أن يتأسى بهم (3)، ويثبت ذلك، فيكون (4) ذلك شبه اللازم؛ إذا كانوا ممن يتأسى بهم.
(1) ناقصة من
أ.
(2) في أ «قلت: فيجوز».
(3) في أ «يناسا بهم». وفي ب نناشى بهم». وصوبناها اجتهادًا.
(4) في أ «وثبتت ذلك، ويكون».