المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٣

المصنف الجزء الحادي والثلاثون - باب [30]: في دفن الميت قبل الصّلاة عليه وفي الصلاة على القبر

(1) مسألة:

343

قال أبو بكر: واختلفوا في نبش (2) من دفن قبل الغسل: فقال أكثرهم: يُخرج ويُغسل. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي، إلّا مالكًا: ما لم يقبر. قال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد، ولم يهال عليه التراب؛ أُخرج، فغُسل، وصلّي عليه. وإن كانوا هالوا عليه التراب؛ لم ينبغ (3) لهم أن ينبشوا الميت من قبره.

حتى

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا لم يطهر قبر، أنّه لا غُسل فيه، ولا يُخرج من قبره، إلا أنه قد ثبت فيه، وعليه حكم القبر، ولم أعلم معنا هذا الاختلاف في قولهم إلا أنه إذا كان بمعنى الاتفاق ثبت (4) عليه، ما لم يخف الضرر، لم يبعد عندي ما قال؛ لئلا يضيع. وأحسب أن قول أصحابنا أنه إذا أُطين عليه؛ فقد ثبت معنى القبر، ما لم

(4)

يطين (5) عليه، ولو وضع اللبن.

وذكر أنه إن لم يُغسل ولم يُكفّن؛ فإنّه يخرج. وهذا ـ عندي ـ أقل ما يكون أنه حد القبر، وهو التطيين. وإنّما حسن ثبوت هذا المعنى بثبوت منع نبش القبر

(1) هذه المسألة كلها زيادة من أ، وقد وقع في بعض كلماتها تصحيف صوبناه كما يتضح من الهوامش

اللاحقة.

(2)

أ «النبش».

(3) في أ «ينبغي».

(4) في أ «ثبوت».

(5) في أ «يطن».

(6) ناقصة

أ.

من

١٠٬٨٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.