المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٤

344

المصنف

المجلد الثامن عشر

وإخراجه من قبره، وإنّما حسن عندي معناه ما قالوا ولم يبعد إذا كان؛ لأنه يروى عن النبي أنه خيف على قبر أن يحمله السيل، فإن أذن (1) في تحويله. ولو كان لا يجوز على حال؛ لم يجوز أن يحوّل».

مسألة:

وعن إمام صلّى على جنازة وهو غير طاهر، فلمّا دُفن الميت؛ ذكر؟ فلا

إعادة عليه (2).

(3)

مسألة:

وسئل عن رجل هلك، ولم يصلّ عليه حتّى أكلته السباع، ثم أصيبت عظامه؟

فإنّها تُجمع، ثم يُصلّى عليها، ثم تُدفن.

مسألة:

ومن كتاب أبي جابر: ومن سنن الإسلام الصلاة على الميت من

غسله وتكفينه (ه).

(4)

بعد

وعن هاشم قال: ثلاث يُكفّرن إذا اجتمع عليهنَّ، وإن لم يجتمع عليهن لم يکن مكفرات: إذا ترك النّاس جميعًا صلاة الجماعة فقد كفروا، وإذا تركوا (6)

(1) في أ «فأذن».

(2) وإن تذكر أثناء الصلاة، هل يقدم من يخلفه.

(3) في أ «سئل».

(4) ناقصة

أ. من

(5) في أ زيادة «والصلاة عليه».

(6) في أ زيادة «صلاة».

١٠٬٨٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.