المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٥

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [30]: في دفن الميت قبل الصّلاة عليه وفي الصلاة على القبر

345

الجنازة جميعًا فقد كفروا، وإذا تركوا الجهاد في سبيل الله جميعا فقد كفروا).

(2)

وأما إذا فعل ذلك البعض وترك بعض لم يكفروا.

مسألة:

وسألته عن الجنازة وصلاة المغرب إذا حضرته، فيصلي على الجنازة بعد

صلاة المغرب والركوع أم بعد الصلاة؟

قال: بعد الركوع

مسألة:

وقيل في (3) صلاة الجنازة وصلاة الفريضة

فقال من قال: يبدأ بصلاة الفريضة.

وقال من قال يبدأ بصلاة الجنازة ما لم يخف فوت وقت صلاة الفريضة.

مسألة:

وهل تُدفن الجنازة عند غروب الشمس، وقد غرب بعضها؟

قال: حتّى تغرب كلّها.

(4)

قلت: أأصلي (4) عليها إذا غربت الشمس قبل أن أصلي المغرب؟ قال: تبدأ بالجنازة فصلّ عليها، ثم تصلّى المغرب ولا تصل على جنازة وقد

طلع بعض الشمس حتى تطلع كلّها.

(1) «وإذا تركوا الجهاد في سبيل الله جميعًا فقد كفروا» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من ب.

(3) أي: في تقديم. (4) في أ و ب «أصلي».

١٠٬٨٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.