الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٣652
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
ومن غسل فمه (1) من
نجاسة دم أو غيره، فالماء الذي تمضمض به أول مرّة
طاهر، ما لم تغلب عليه النجاسة، ولو كان في الفم بعد، على قول من يقول: إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه.
مسألة:
(2)
ومن غسل منخريه من رعاف، أو فاه من دم أو قيء فإنه يغسل ما ظهر وأمكن غسله حيث يصل الوضوء، ثم لا يفسد عليه ما خرج من منخريه ولا ما خرج من صدره من نخاعة.
ومن أدمى أنفُه كَفَاه الاستنشاق حتى يخرج الماء صافيا، وليس عليه إدخال يده في أنفه.
مسألة:
كان أبو المؤثر إذا غسل شيئًا من جسده من الدم قال: لا تنظروا إليه ودعوه، وكان مذهبه أنه (3) إذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذي يخاف أن منه، يخرج أنه ليس عليه أن يرجع ينظره.
مسألة:
ومن
كان جرحه يسيل دما (4) فغسله ثلاثًا في ماء جَارٍ، فحكمه قد طهر،
حتى يعلم أنه لم ينقطع، والله أعلم.
(1) في م «فاه».
(2) في أ «فإنما».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «دمه».