الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٦346
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
فإن (1) وضعت جنازة وقد حضرت صلاة مكتوبة؟ فإن شاؤوا بدؤوا بالجنازة ما لم يخافوا فوت المكتوبة، وإن كان حال يتخوّفوا أن يتغير الميت؛ فإنّهم يبدؤون بالجنازة إذا خافوا عليها أن تتغيّر، ولا يدركون منها ما يحبّون وهم يقدرون على الصلاة، ولو خافوا أن تتغيّر في الحر الشديد
يوم
الجمعة
صلّوا عليها وتركوا الجمعة (2).
(1) في أ «وإن».
(2) في أ «يوم الجمعة تركوا الجمعة وصلوا عليه».
١٠٬٨٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.