المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٦

346

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

فإن (1) وضعت جنازة وقد حضرت صلاة مكتوبة؟ فإن شاؤوا بدؤوا بالجنازة ما لم يخافوا فوت المكتوبة، وإن كان حال يتخوّفوا أن يتغير الميت؛ فإنّهم يبدؤون بالجنازة إذا خافوا عليها أن تتغيّر، ولا يدركون منها ما يحبّون وهم يقدرون على الصلاة، ولو خافوا أن تتغيّر في الحر الشديد

يوم

الجمعة

صلّوا عليها وتركوا الجمعة (2).

(1) في أ «وإن».

(2) في أ «يوم الجمعة تركوا الجمعة وصلوا عليه».

١٠٬٨٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.