الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٧الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
347
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السلاح والا باب [31]
سابع مركاب المصنف وكالة في الصلاة على القبر
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في الصلاة على القبر: فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون.
وحجة من أجازها: أنّ النّبي صلّى على النجاشي وهو بالحبشة، بعد أن
أتاه خبر موته بمدة)، فجمع أصحابه بالمدينة، وصلّى عليه.
وحجة من لم يُجز الصلاة على الميت بعد أن يدفن: أنّ الصّلاة على النجاشي
كانت مخصوصة له (3). وهذا القول أشيق إلى نفسي، والنظر يوجبه.
والذي عندي ـ والله أعلم -؛ أنّ النّجاشي لم يكن صلّي عليه، ومن لم يصلّ عليه؛ فجائز أن يصلّى على قبره؛ لأنّ الصّلاة على موتى المسلمين واجبة، فمن صُلّي عليه من المسلمين فقد سقط الفرض عمّن لم يُصلّ عليه لقيام البعض بذلك؛ لأنّ (4) صلاة الموتى وجوبها على الكفاية، فإذا سقط الفرض؛ لم يبق الكلام إلا في النفل. ولم يرد خبر بجواز صلاة النفل على
(1) في ب «مسألة».
(2) في م «بعد مدة». وفي أزيادة «طويلة».
(3) زيادة من أ.
(4) في ب «أن».