الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥١الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
قلت له: فإن سحبه يريد قبره، فقطع منه شيئًا، هل عليه ضمان؟
351
قال: معي؛ أنه إذا لم يقدر على حمله؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه يقوم مقام الخطأ إذا لم يقدر على قبره إلّا بذلك. فإن (1) قدر أن يحفر له (2) تحته، ويقبره بغير سحب، فسحبه، فانجرج (3) من السحب، وانقطع شيء من أعضائه؛ كان عليه الضمان في أرش ما جرحه من السحب. وأما الأعضاء؛
فلا ضمان عليه.
مسألة:
(4)
قلت له: فما تقول في القعود على القبر عند إحدار (4) الميت فيه، يجوز لمن أراد ذلك إمساك الثّوب والحثو عليه، أو إنّما يُستحب لأولياء الميت دون
غيرهم؟ قال: معي؛ أنّه جائز، ويؤمر به. وإذا (5) كان يريد بذلك الفضل؛ كان له ذلك.
مسألة:
وبلغنا «أنّ امرأة نصرانية كانت تحت مسلم، وكانت حاملًا، فماتت. فأمر عمر بن الخطاب أن تقبر في مقبرة المسلمين»).
(1) في أ «وإن».
(2) ناقصة من أ.
(3) في م «ما يخرج». والصورة غير واضحة في أ.
(4) في أ «انحدار». وفي م «إحداد».
(5) في أ «إذا».
(6) أخرجه الدارقطني عن عمرو، أن امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم فأمر عمر أن تدفن مع
المسلمين من أجل ولدها».
سنن الدارقطني - كتاب الجنائز، باب وضع اليمني على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير -
حديث: 1598.